عدل نص المادة 237 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. المادة 312 – الاساءة الى عقائد وشعائر دينية*. المادة 33: التعدد في الجرائم: أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي المادة 32: يوصف الفعل الواحد محتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها. يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمداً وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه. ثم استبدل بموجب المادة الاولى بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون. مادة 105 مكرراً : كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه. مادة [78] ( جـ ) يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد ا وسلمه مدناً أ وحصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخباراً أو كان له مرشداً. ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص أخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة . المادة 152 - يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدوا أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 87المحور الثالث الجرائم والمخالفات والعقوبات أهداف المحور : بعد دراسة هذا ... العقوبات والمخالفات في ضريبة الدخل : المادة من القانون 39 تطبق العقوبات المنصوص ... المادة 293 - يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت. المادة 181 مكرر – انشاء دارا للعبادة او للتعليم الديني دون ترخيص*. مادة 281 : يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك. مادة 204 (1) كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. استبدل نص المادة 311 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. المادة 161 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. اضيف نص مادة جديد برقم 196 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في اثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك. ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً. لا يجوز تنفيذ الحكم بالاعدام الصادر من محكمة اتحادية الا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية و اللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمداً بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية. ولا تقوم حالة العود الا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ. يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها. 3 – كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها. مادة 243 : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي . كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. عدل نص المادة 66 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. مادة 164 : كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة. مادة 191 : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو اضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها . يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول اضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم اليه على وجه الوديعة أو الاجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. المادة 2. يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا. ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. استبدل نص المادة 257 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. اذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من هذا القانون حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس على أربعين سنة والا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة . يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها. مادة 223 : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم . مادة 86 مكرراً ( جـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد (1) ممن يعلمون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر. الثاني الحريق عمداً مادة 252 : كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد . واذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن اهماله او عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب(39) نصت الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون البنك المركزي والجهاز ... الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون ... إذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس معاً على أربعين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة. اضيف نص مادة جديدة برقم “120 مكررًا 4” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي: المادة 120مكررًا 4- الأحكام القانونية السارية على الخدمة المجتمعية*. وكل من استعمل أو ورد بضعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد. مادة 197 : لا يقبل من أحد ، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبرراً أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير. 2 – كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. مادة 199 فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولي قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال. ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شُرع فيه بناءً على ذلك. مادة 201 مكرراً (1) ألغيت. الباب السابع العـود مادة [49] يعتبر عائداً أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلان يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة. فاذا كان الجاني من أصول المجني عليه او من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها. استبدل نص المادة 265 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. المادة 167 – اذاعة أخبار كاذبة في زمن الحرب*. يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق. الغي نص المادة 201 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. 3- الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان. 2 – وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او موظفاً عاماً أجنبياً او موظف منظمة دولية بعطيه او مزية او منحة غير مستحقة أو عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لمصلحة شخص او كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما . ويكون الأمر بالإسقاط وجوبياً إذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغائب. واذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت. مادة [80] ( جـ ) يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة. مادة [28] كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
تصنيف ديوي العشري بالتفصيل, رقم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام, طريقة استرجاع الصور عن طريق الايميل, رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي إداري, اين اجد رسائل البريد الإلكتروني في الفيس, السفارة السعودية في سراييفو تويتر, وظائف مستشفى المستقبل بجدة,